Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002

Court
تمييز مدني
Number
19/2002
Date
30/05/2002
President
غسان ابو علوان
Members
عجلاني، اسكندر
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز السبب القانوني المبني على مخالفة القانون لعدم بيان اوجه مخالفة القانون لا سيما المادتين 239 و244 من قانون الملكية العقارية.

ردّت محكمة التمييز الاسباب التمييزية المدلى بها في لائحة جوابية لانها مقدّمة بعد انتهاء المهلة.

ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي المتعلّق باستئخار البت بالدعوى لحين البت بدعوى الشفعة الاولى لعدم ارتكازه على سبب تمييزي نصّت عليه المادة 708 اصول محاكمات مدنية.