Court of Cassation, civil chamber 30/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2002
- Date
- 30/05/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- عجلاني، اسكندر
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز السبب القانوني المبني على مخالفة القانون لعدم بيان اوجه مخالفة القانون لا سيما المادتين 239 و244 من قانون الملكية العقارية.
ردّت محكمة التمييز الاسباب التمييزية المدلى بها في لائحة جوابية لانها مقدّمة بعد انتهاء المهلة.
ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي المتعلّق باستئخار البت بالدعوى لحين البت بدعوى الشفعة الاولى لعدم ارتكازه على سبب تمييزي نصّت عليه المادة 708 اصول محاكمات مدنية.