Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
19/2012
Date
26/04/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية لناحية شفاهية المحاكمة وعلنيتها وذلك لتبليغ المدعى عليه لصقا بعد تعذر تبليغه عاديا، ولحضور وكيله وطلب الاستمهال بادئا للاطلاع على الملف ثم لتلاوة الاوراق، ولمرافعته ولعدم طلب المدعى عليه ابلاغه نسخة عن القرص المدمج وعدم الزامية المحكمة بافراغ مضمون القرص المشار اليه، فاقتضى رد السبب.

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفة المادة 274/ب اصول المحاكمات الجزائية او النقص في التعليل لان محكمة المطبوعات تنظر بالصورة الابتدائية في دعوى المطبوعات وفقا لما تنص عليه المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 وهي تطبق الاصول الخاصة في قانون المطبوعات وليس الاصول الجزائية للقول بمخالفة هذه الاخيرة، فاقتضى رد السبب.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم الحكم بعقوبة غير منصوص عليها طبقا للمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المتعلق بنشر اخبار كاذبة تعكر السلام العام، وترتيب عقوبة الحبس والغرامة التي تضاعفت بموجب المادة 3 من القانون رقم 89/89 والمادة 9 من القانون رقم 330/1994، فلا يجوز التذرع بجهل الشريعة الجزائية.

وردت المحكمة السبب الاخير لعدم تحيز المحكمة لان مضمون القرار المستأنف لم يتضمن اية اشارة تدل على تحيز محكمة المطبوعات للمستأنف عليه، بل حددت ان الضرر الواقع هو ضرر معنوي لا يقدر باي بدل مادي.