Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2012

Court
تمييز مدني
Number
19/2012
Date
11/06/2012
President
حاتم ماضي
Members
منصور، عيسى الخوري، كرم، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في ما يتعلق بمسألة الخصومة بتوجيه الدعوى ضد ورثة جوزفين عبود كمطلوب ادخالهما وذلك لانحصار ارثها بهما وهم ولديها.

كما قبلت دعوى مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين لارتكاب محكمة التمييز خطأ جسيما، فاذا كان يحق لها النظر بعد النقض في القضية طبقا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية واجراء التحقيقات اللازمة وتقدير الادلة والوقائع الا انه لا يحق لها النظر في قضايا ومسائل تخرج اساسا عن صلاحيتها وفقا للقانون وهي هنا نظرت في الطلب المتعلق بالبدل العادل وهو ما يخرج عن صلاحيتها طبقا للفقرتين 2 و3 من المادة 21 من قانون الايجارات رقم 92/160 المعدل، وهو ما لا يجب ان يقع فيه قاض مهتم بواجباته الاهتمام العادي وفقا للمادة 741 اصول المحاكمات المدنية فقرة 4. فاقتضى ابطال القرار المطعون فيه جزئيا لجهة موضوع البدل العادل فقط، والرجوع عن قرار وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في ما يتعلق بموضوع الاسقاط من حق التمديد القانوني فقط.