Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
19/2013
Date
22/01/2013
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ان انعقاد الصلاحية الشخصية للقضاء اللبناني سندا الى المادة 20 عقوبات معطوفة على المادة 24 عقوبات وعدم تعلق نص المادة 25 عقوبات بمراعاة اصول الملاحقة في القانون الاجنبي بل تعمل به من نطاق التجريم والعقاب وان مسألة عدم صفة المدعى عليه للمراعاة دفعا شكليا بل هي دفاعا في الاساس، لذا لا تطبيق خاطئا لنص المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وعليه ترد الاستدعاء التمييزي في الاساس بعد قبوله شكلا.