Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 19/2013
- Date
- 22/01/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ان انعقاد الصلاحية الشخصية للقضاء اللبناني سندا الى المادة 20 عقوبات معطوفة على المادة 24 عقوبات وعدم تعلق نص المادة 25 عقوبات بمراعاة اصول الملاحقة في القانون الاجنبي بل تعمل به من نطاق التجريم والعقاب وان مسألة عدم صفة المدعى عليه للمراعاة دفعا شكليا بل هي دفاعا في الاساس، لذا لا تطبيق خاطئا لنص المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وعليه ترد الاستدعاء التمييزي في الاساس بعد قبوله شكلا.