Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
19/2010
Date
18/02/2010
President
الياس الخوري
Members
الحلو، مزيحم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف اساسا وذلك بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المدعى عليه لم يقم باي مناورة احتيالية للاستيلاء على اموال المدعي وليس له صفة الدائن تجاه المالك فلا تكون بالتالي عناصر المادة 655 و699 عقوبات متحققة.

كما اعتبرت المحكمة ان اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة في هذه القضية لا تتمثل بكون القسم المباع كان مسجلا على اسم المدعي لكي يمكن له الحكم برده على اسمه. وبالتالي يكون هذا الطلب غير مقبول امام هذه المحكمة ذلك ان المادة 129 عقوبات تنص على ان الالزامات المدنية التي يمكن للقاضي الجزائي القضاء بها هي الرد، والعطل والضرر والمصادرة ونشر الحكم والنفقات. اما المادة 30 عقوبات فتنص على ان الرد هو عبارة عن اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة.

Cited

Texts it relies on