Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

لا يسلم احد الى دولة اجنبية, فيما خلا الحالات التي نصت عليها احكام هذا القانون, الا ان يكون ذلك تطبيقا لمعاهدة لها قوة القانون.

Art. 30: Nul ne peut etre livre a un Etat etranger en dehors des prescriptions du present code, si ce n'est par application d'un traite ayant force de loi.

المادة 30 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/30/