Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
19/2005
Date
13/01/2005
President
الياس عبدالله
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان الدفع بسبق الادعاء سندا للمادة 182 عقوبات معطوفة على المادة 73 فقرة (5) من اصول المحاكمات الجزائية هو في غير محله القانوني. ان الجرمين مختلفين حيث ان الجرم الاول يقوم على بيع المخدرات بينما الثاني يقوم على شرائها اضافة الى اختلاف الكمية بين الجرمين. ان القرار الذي رد الدفع بسبق الادعاء يكون واقعا موقعه القانوني الصحيح ويقتضي ابرامه.