Civil Court of Appeal 30/01/1959
إستئناف مدني حكم رقم : 198 /1959
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 198/1959
- Date
- 30/01/1959
- President
- جريج
- Members
- ترك، نقيب
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف بأن الوكالة غير القابلة للعزل المعطاة للدائن لقبض راتب المدين هي بمثابة تحويل الراتب وابطلت القسم المتجاوز للجزء القابل للحجز تطبيقا للمادتين 598 و600 اصول محاكمات مدنية - مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933.