Rulings

Civil Court of Appeal 30/01/1959

إستئناف مدني حكم رقم : 198 /1959

Court
إستئناف مدني
Number
198/1959
Date
30/01/1959
President
جريج
Members
ترك، نقيب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف بأن الوكالة غير القابلة للعزل المعطاة للدائن لقبض راتب المدين هي بمثابة تحويل الراتب وابطلت القسم المتجاوز للجزء القابل للحجز تطبيقا للمادتين 598 و600 اصول محاكمات مدنية - مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933.