Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 600

المادة 600 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 600

مادة 600: ان الاجور والرواتب الصغيرة بالمعنى المراد من المواد السابقة, لا يجوز التنازل مقدما الا عن جزء منها لا يتجاوز العشر. وهذا العشر هو غير القابل للحجز

المادة 600 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/600/