Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
198/2013
Date
04/07/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتجسد بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية والمشترط توافره بموجب المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لقبول طلب النقض شكلا في القضايا الجنحية لان الاختلاف الحاصل بين القاضي المنفرد الجزائي الذي برأ المدعى عليه من جنحة المادة 109 معطوفة على المادة 48 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4 شباط 2005 لعدم كفاية الدليل على قيام الاخير وعن علم بالمتاجرة بمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وبين محكمة استئناف الجنح التي ادانته بهذا الجرم هو اختلاف على تقدير الادلة.