Rulings

Criminal Court of Appeal 19/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 198 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
198/2013
Date
19/03/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 من القانون رقم 673/98 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، بعد ان ثبت لها انهما قاما ببيع المخدرات الى الظنينين اللذين قامت المحكمة ايضا بادانتهما بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 من القانون نفسه بعد ان ثبت لها انهما قاما بشراء المخدرات من اجل تعاطيها.