Criminal Court 27/03/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 198 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 198/2014
- Date
- 27/03/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات وترويجها الواردة في المادة 125/126 من القانون 673/98 لعدم كفاية الدليل معتبرة ان تضييف المتهم للظنين مادة حشيشة الكيف وبالمشاركة في تعاطيها لا يجعلان منه بائعا او عارضا لمفهوم المادة 125 مخدرات بل مشاركا في تعاطيها وبالتالي ادانت المحكمة كلا منهما بجنحة تعاطي الممنوعات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات.