Rulings

Criminal Court 27/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 198 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
198/2014
Date
27/03/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات وترويجها الواردة في المادة 125/126 من القانون 673/98 لعدم كفاية الدليل معتبرة ان تضييف المتهم للظنين مادة حشيشة الكيف وبالمشاركة في تعاطيها لا يجعلان منه بائعا او عارضا لمفهوم المادة 125 مخدرات بل مشاركا في تعاطيها وبالتالي ادانت المحكمة كلا منهما بجنحة تعاطي الممنوعات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات.