Criminal Court 26/06/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 199 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 199/2007
- Date
- 26/06/2007
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية التزوير سندا للمادة 459 عقوبات لاقدامه على تزوير وكالة بيع عقار منظمة لدى الكاتب العدل مستندا الى اخراج قيد مزور باسم مالك العقار بعد ان وضع صورته على اخراج القيد المزور مستعملا اياه لتنظيم الوكالة مما يشكل جنحتي المادة 463 و463/454 عقوبات.
كما يدان بجرم الاحتيال لاقدامه بالمناورات الاحتيالية على الاستيلاء على مال الشاري الذي اشترى العقار موهما اياه بانه المالك وذلك سندا للمادة 655 عقوبات.
يدان المتهم بالجنحة المنصوص عليها في المادة 463/219 عقوبات لاقدامه على التدخل بتزوير اخراج قيد بارشاده المتهم الاخر على المختار الذي استحصل له على اخراج القيد مع علمه بوفاة صاحب الاخراج القيد.
كما يجرم بجناية التدخل في تزوير وكالة بيع منظمة لدى الكاتب العدل سندا للمادة 459/219 عقوبات لانه كان يعلم بنية استعمال اخراج القيد المزور لتنظيم وكالة البيع المزورة من اجل بيع عقار.
يدان المختار بجنحة اهمال واجبات الوظيفة سندا للمادة 373 عقوبات لاجابته طلب الحصول على اخراج قيد جديد استنادا الى ابراز الطالب اخراج قيد قديم دون التحقق من هويته بابراز تذكرة هوية خاصة وان فارق السن ظاهر بين المتهم طالب اخراج القيد وصاحب اخراج القيد الاصلي.
يبرأ من جنحة اخفاء مال مسروق سندا للمادة 221 عقوبات كل من دائن المتهم والسمسار اللذين قبضا المال من المتهم دون علمهما بانه ناجم عن اختلاس مال الغير وقد استلم الدائن سند الملكية كضمانة لدينه وسلمه الى المتهم عندما قبض قيمة الدين بينما اقتصر دور السمسار على الوساطة بين المتهم والشاري وقبض بدل السمسرة.
يرد طلب مالك ا لعقارات بابطال عقد بيع عقاراته لان عقد البيع صحيح ولو ارتكز على وكالة مزورة منه لصالح المتهم انما يبقى له مراجعة القضاء المختص لترتيب النتائج القانونية على استعمال الوكالة المزورة لكي يستحق له التعويض بحق كل من المتهم المزور والذي تدخل بالتزوير وذلك بنسبة دور كل منهما وافادته من عملية التزوير.
يحكم الشاري العقارات بالتعويض لان ضرره مسبقبلي واكيد اذ ان حقه معرض لنزع الملكية ويحدد ضرره سندا للمادة 134 موجبات وعقود