Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2005

Court
تمييز مدني
Number
2/2005
Date
21/03/2005
President
غسان ابو علوان
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

يرد السبب المييزي المبني على مخالفة قوة القضية المحكوم بها جزائيا على الدعوى المدنية المنصوص علهيا في المادة 303 و304 اصول المحاكمات المدنية لان الحكم الجزائي القاضي بتدوين اسقاط حقوق المدعية الشخصية وتبعا لها الادعاء العام لقاء الالتزام بالموجب المحدد بالتعهد، لم يفصل بهذا التعهد لانه حفظ الحق باالدعاء امام المحكمة المختصة فلا يكون له قوة القضية المحكوم بها جزائيا على الدعوى المدنية.

ينقض القرار المميز لمخالفته البندين 9 و10 من المادة 517 اصول المحاكمات المدنية لانه اغفل البت بالطعون الموجهة ضد تقرير الخبير الذي استعان ت؟؟؟ آخر دون وجود مسألة فنية تستوجب هذا الامر مخالفا احكام المواد 320 و352 و256 اصول المحاكمات المدنية وبعد النقض تقرر تعيين لجنة خبراء.