Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 352

المادة 352 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 352

يجوز للخبير ان يستعين تلقائيا برأي خبير آخر, ولكن فقط في شأن مسألة فنية تستلزم اختصاصا مختلفا عن اختصاصه.

المادة 352 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/352/