المادة 352
يجوز للخبير ان يستعين تلقائيا برأي خبير آخر, ولكن فقط في شأن مسألة فنية تستلزم اختصاصا مختلفا عن اختصاصه.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 352 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز للخبير ان يستعين تلقائيا برأي خبير آخر, ولكن فقط في شأن مسألة فنية تستلزم اختصاصا مختلفا عن اختصاصه.
المادة 352 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/352/