Court of Cassation, civil chamber 30/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2004
- Date
- 30/03/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
خالفت محكمة الاستئناف المادتين 9 و10 من قانون تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/9/1983 والمادة 166 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 والمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم النظر بطلب بطلان عقد بيع المرآب قبل الحكم باخلائه غير المشروع.