Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004

Court
تمييز مدني
Number
2/2004
Date
30/03/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

خالفت محكمة الاستئناف المادتين 9 و10 من قانون تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/9/1983 والمادة 166 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 والمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم النظر بطلب بطلان عقد بيع المرآب قبل الحكم باخلائه غير المشروع.