Court of Cassation, civil chamber 07/02/2011
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2011
- Date
- 07/02/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- منصور، بو ناصيف، كرم، رباح، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب استرداد القرار التمييزي والقاضي برد التمييز شكلا وابرام القرار المطعون فيه، لعدم وجود سند قانوني له في لبنان خاصة وان المشترع اللبناني اجاز الطعن بالقرارات الصادرة عن محكمة التمييز والمشوبة بخطأ جسيم الى جانب اسباب اخرى، وذلك من خلال مراعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة من اعمال القضاة العدليين.