Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2011

Court
تمييز مدني
Number
2/2011
Date
07/02/2011
President
حاتم ماضي
Members
منصور، بو ناصيف، كرم، رباح، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب استرداد القرار التمييزي والقاضي برد التمييز شكلا وابرام القرار المطعون فيه، لعدم وجود سند قانوني له في لبنان خاصة وان المشترع اللبناني اجاز الطعن بالقرارات الصادرة عن محكمة التمييز والمشوبة بخطأ جسيم الى جانب اسباب اخرى، وذلك من خلال مراعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة من اعمال القضاة العدليين.