Court of Cassation, civil chamber 03/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2012
- Date
- 03/01/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 50 و74 و75 من قانون العمل وتشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بالزام المميزين بدفع زيادة غلاء المعيشة وبدلات الاجازات السنوية وبان الصرف من العمل كان تعسفيا.
Cited