Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2012

Court
تمييز مدني
Number
2/2012
Date
03/01/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 50 و74 و75 من قانون العمل وتشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بالزام المميزين بدفع زيادة غلاء المعيشة وبدلات الاجازات السنوية وبان الصرف من العمل كان تعسفيا.

Cited

Texts it relies on