Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/01/2011

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2011

Court
تمييز مدني
Number
2/2011
Date
04/01/2011
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.

ردّت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون طبقا للمادة 708/1 اصول المحاكمات المدنية، وقضت بصلاحية القضاء العدلي للبت في دعوى ازالة التعدي للاشغال غير المشروع بعد التثبت من انتهاء حالة الحرب سنة 1990.

وردّت المحكمة السببين التمييزيين الثاني والثالث المبنيين على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني، سندا للمادة 708/1 و6 اصول المحاكمات المدنية وقضت بصلاحية الغرفة الابتدائية للبت في دعوى ازالة التعدي، وان المميزة لم تحرم من درجة من درجات المحاكمة خاصة وان محكمة الاستئناف تنظر في الطعون بالاحكام الصادرة عن الغرفة الابتدائية وعن القاضي المنفرد.

وردّت المحكمة ايضا السببين التمييزيين الرابع والخامس المبنيين على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني سندا للمادة 708/4 اصول المحاكمات المدنية، وصدقت القرار الاستئنافي الذي استند الى تقرير لجنة الخبراء واستبعد تقارير الخبراء استنادا الى سلطة قاضي الاساس في تقدير الادلة سندا للمادة 708/4 اصول المحاكمات المدنية والمفاضلة بينها، والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

ردّت المحكمة السبب التمييزي السادس المبني على اغفال البت باحد المطالب طبقا للمادة 708/1 اصول المحاكمات المدنية، وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بتوزيع نفقات المحاكمة مناصفة بين فريقي الدعوى.

وقبلت المحكمة جزئيا السبب التمييزي السابع المبني على مخالفة المادة 81 من قانون الرسوم القضائية. ونقضت السبب التمييزي الذي ألزم الدولة اللبنانية المعفاة من الرسوم القضائية بنصف الرسوم القضائية المحكوم بها.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها جزئيا السبب التمييزي السابع، باعفاء الدولة اللبنانية من الرسوم القضائية، وتحمّلها مع المستأنف عليها مناصفة سائر نفقات المحاكمة والرسوم.

وردّت المحكمة التمييز الطارىء المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدقت السبب التمييزي القاضي بتجديد فترة التعدي منذ العام 1990 لغاية 8/10/2004، وانه يعود لقاضي الاساس سلطة تقدير مقدار التعويض والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز، وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 541 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة توزيع نفقات المحاكمة. وردّت الاسباب التمييزية المبنية على اغفال البت بأحد المطالب، وصدقت القرار الاستئنافي الذي حدد فترة التعدي، وتاريخ سريان الفائدة القانونية ابتداء من تاريخ صدور القرار الاستئنافي وليس من تاريخ صدور الحكم الابتدائي. وردت السبب التمييزي الخامس المبني على مخالفة المادة 559 من قانون اصول المحاكمات المدنية.