Court of Cassation, civil chamber 27/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2011
- Date
- 27/06/2011
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 601 و829 و837 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي باستبعاد المنفذ عليها عن الدعوى والتي ابطل عقد بيعها للعقار لعلة التواطوء.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بادخال المنفذ عليها في المحاكمة وتبليغها اوراق الدعوى وعلى سبيل الاحتياط تكليف المميز ببيان ما آلت اليه الدعوى المقيدة اشارتها في متن الصحيفة العقارية للعقار موضوعها.