Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2011

Court
تمييز مدني
Number
2/2011
Date
27/06/2011
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 601 و829 و837 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي باستبعاد المنفذ عليها عن الدعوى والتي ابطل عقد بيعها للعقار لعلة التواطوء.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بادخال المنفذ عليها في المحاكمة وتبليغها اوراق الدعوى وعلى سبيل الاحتياط تكليف المميز ببيان ما آلت اليه الدعوى المقيدة اشارتها في متن الصحيفة العقارية للعقار موضوعها.