Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
200/2005
Date
30/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان الصلاحية المكانية تعود الى المحكمة التي يقيم احد المدعى عليهم في نطاقها بقطع النظر عن اقامة الآخرين او محل وقوع الجرم بحسب المادة 155 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، مما يستدعي رد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الصلاحية.

ان الدفع بسبق الادعاء المدني يشترط توافر وحدة السبب بين الدعوى المدنية والدعوى الجزائية، وبالتالي ان اختلاف هذا السبب يجعل الدفع مردودا حسب المادة 8 من اصول المحاكمات الجزائية، مما يستدعي رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان سبق الملاحقة الجزائية بجرم ملاحقة الفعل مرتين يشترط وحدة الفرقاء، ولا يجوز للمدعى عليه الذي لم يحكم في الملاحقة الاولى لعدم الادعاء عليه وعدم انسحاب نتيجة الادانة عليه ان يتذرع بالمادة 182 من قانون العقوبات.

ان الدفع بكون الفعل لا يشكل جرما جزائيا معاقبا عليه يفترض عدم وجود نص قانوني يشمل هذا الفعل، اما لجهة توافر عناصر الجرم فان الامر يتعلق باساس النزاع ويخرج عن نطاق الدفع الشكلي المنصوص عليه في المادة 73 فقرة "4" من الاصول الجزائية، مما يستدعي رد السبب التمييزي.