Criminal Court 27/03/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 202 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 202/2014
- Date
- 27/03/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية السرقة الموصوفة سندا الى المادة 639 عقوبات لاقدامه على السرقة من منزل المدعي المسقط بعد الدخول اليه بمفتاح مصنع وادانته بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 من القانون 673/98 لثبوت تعاطيه مادة الهيرويين، كما جرمت المتهم الثاني غيابيا بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها سندا الى المادة 125 مخدرات/126 منه لثبوت هذا الامر في حقه.