Rulings

Criminal Court 27/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 202 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
202/2014
Date
27/03/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية السرقة الموصوفة سندا الى المادة 639 عقوبات لاقدامه على السرقة من منزل المدعي المسقط بعد الدخول اليه بمفتاح مصنع وادانته بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 من القانون 673/98 لثبوت تعاطيه مادة الهيرويين، كما جرمت المتهم الثاني غيابيا بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها سندا الى المادة 125 مخدرات/126 منه لثبوت هذا الامر في حقه.