State Council 29/12/2004
شورى حكم رقم : 203 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 203/2004
- Date
- 29/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتمّ ابطال القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان المتضمّن اعتبار المستدعي مستقيلا حكما من عضوية المجلس البلدي في بلدة بعاصير باعتباره طبيبا متعاقدا مع وزارة الدفاع الوطني بحجة وجود تمانع قانوني منصوص عليه في قانون البلديات.
ولكن تبيّن بان المستدعي متعاقد مع الدولة بالساعة وغير متفرّغ ولو انه يؤمّن عدد ساعات محددة، ولا يخضع لنظام التدرجّ، فليس له صفة الموظف الحقيقي، وهو بالتالي لا يجمع بين عضويته في المجلس البلدي ووظيفة عامة ولا يخالف احكام المادتين 26 و29 من قانون البلديات او المادة 22 من قانون 665/97.