State Council 29/12/2004
شورى حكم رقم : 203 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 203/2004
- Date
- 29/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- ناجي سرحال، طلال بيضون
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان المتضمن اعتبار المستدعي مستقيلا حكما من عضوية المجلس البلدي في بلدة بعاصير باعتباره طبيبا متعاقدا مع وزارة الدفاع الوطني فالقرار الاداري غير صحيح ومخالفا للقانون والطبيب ليس متعاقدا بالتفرغ بصورة دائمة ومستمرة للعمل في الوزارة وان تعاقده لا يدخل في عداد الوظائف العامة المنصوص عليها في المادة 22 من القانون 665/97 وبالتالي فلا تطبق عليه احكام المادة 29 من قانون البلديات التي تمنع الجمع بين عضوية البلدية واحدى الوظائف العامة مما يقتضي اعلان قانونية عضوية المدعي في المجلس البلدي.