Rulings

State Council 29/12/2004

شورى حكم رقم : 203 /2004

Court
شورى
Number
203/2004
Date
29/12/2004
President
البرت سرحان
Members
ناجي سرحال، طلال بيضون
Source
Lebanese University

يبطل القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان المتضمن اعتبار المستدعي مستقيلا حكما من عضوية المجلس البلدي في بلدة بعاصير باعتباره طبيبا متعاقدا مع وزارة الدفاع الوطني فالقرار الاداري غير صحيح ومخالفا للقانون والطبيب ليس متعاقدا بالتفرغ بصورة دائمة ومستمرة للعمل في الوزارة وان تعاقده لا يدخل في عداد الوظائف العامة المنصوص عليها في المادة 22 من القانون 665/97 وبالتالي فلا تطبق عليه احكام المادة 29 من قانون البلديات التي تمنع الجمع بين عضوية البلدية واحدى الوظائف العامة مما يقتضي اعلان قانونية عضوية المدعي في المجلس البلدي.