Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
203/2013
Date
18/07/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ادانت محكمة التمييز بعد النقض المدعى عليه بجنحة التقليد المنصوص عليها في المواد 48، 2 و111 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4-2-2005 لاقدامه على حيازة عبوات مدون عليها الماركة التجارية Ariel واعدادها عبر سحب البضاعة الاصلية منها واعداد كراتين جديدة تحمل كتابات Ariel لاجل تعبئتها باكياس من مسحوق غسيل من صنعه وتسميته بالاسم المذكور بغية غش المشتري في مصدر البضاعة ونوعها، لذا صدقت المحكمة الحكم الابتدائي لناحية مبدأ الادانة وعدلته لجهة الوصف الجرمي للفعل والعقوبة.