The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 181

المادة 181

لفرقاء الدعوى ان يطلبوا شهودا يسمونهم وللقاضي المنفرد ان يدعو الشاهد الذي يرى فائدة من سماعه.

لا يستمع اليه الا بعد تحليفه اليمين الآتي نقصها:

"اقسم بالله العظيم بان اشهد بالحق ولا شيء غير الحق". ويثبت تحليفه هذه اليمين في محضر المحاكمة.

بعد ان ينتهي القاضي من سماع الشاهد يمكن للمدعي الشخصي أو وكيله وللمدعى عليه أو وكيله أن يطرح عليه, بواسطة القاضي, الاسئلة المتعلقة بالقضية.

للقاضي ان يرفض طرح كل سؤال لا يراه مجديا. عليه, في حال الاصرار على طرحه, ان يدون السؤال وقرار رده.

يجب ابلاغ كل شاهد ورقة دعوته قبل ثلاثة ايام من موعد الجلسة.

اذا حضر الشاهد الى المحكمة, بمجرد علمه انه مدعو للشهادة امامها, فلا يسعه التذرع بعدم تبليغه ورقة دعوته أو بعدم مراعاة مهلة الثلاثة ايام.

المادة 181 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/181/