Criminal Court 27/03/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 208 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 208/2014
- Date
- 27/03/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 639/640/200 عقوبات لثبوت محاولته سلب المدعيين بعد تهديدها بسكين وباستعمال العنف لتهيئة الجريمة، كما ادانته بحنحة المادة 392/257 عقوبات لانتحاله صفة رجل امن عند قيامه بمحاولة السرقة وبجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته سكينا ممنوعة ولم تقض للمدعي غير المسقط بالعطل والضرر سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية لتغيبه عن المحاكمة من دون عذر.