Rulings

Criminal Court 27/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 208 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
208/2014
Date
27/03/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 639/640/200 عقوبات لثبوت محاولته سلب المدعيين بعد تهديدها بسكين وباستعمال العنف لتهيئة الجريمة، كما ادانته بحنحة المادة 392/257 عقوبات لانتحاله صفة رجل امن عند قيامه بمحاولة السرقة وبجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته سكينا ممنوعة ولم تقض للمدعي غير المسقط بالعطل والضرر سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية لتغيبه عن المحاكمة من دون عذر.