Rulings

State Council 25/01/2006

شورى حكم رقم : 209 /2006

Court
شورى
Number
209/2006
Date
25/01/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس.

وتقبل المراجعة لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية بعد ان جرى تسجيل القرار في البلدية والشركة المستأنف في وجهها لم تجب على الاستدعاء ولم تنازع فيه.

ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت في موضوع تخمين القيمة التأجيرية لعقار في منطقة الاشرفية العقارية لانه قرار صحيح، وقد علّلت اللجنة قرارها تعليلا لا نقص فيه استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، وهي ليست ملزمة باجراء الكشف الحسي على العقار عملا باحكام المادة 8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.