Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/2012
- Date
- 03/05/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستئناف لاقدام المستأنف على اصدار المطبوعة الصحفية موضوع الدعوى قبل الحصول على الرخصة القانونية، مما ينطبق على المادة 43 من قانون المطبوعات 104/77 والمادة 20 عقوبات فيرد ما ادلت به دفاع لثبوت عكسه.