Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
21/2012
Date
03/05/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستئناف لاقدام المستأنف على اصدار المطبوعة الصحفية موضوع الدعوى قبل الحصول على الرخصة القانونية، مما ينطبق على المادة 43 من قانون المطبوعات 104/77 والمادة 20 عقوبات فيرد ما ادلت به دفاع لثبوت عكسه.