Court of Cassation, criminal chamber 06/04/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 210/1955
- Date
- 06/04/1955
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
يستفيد القاتل من العذر المخفف اذا اتى فعله في حالة ثورة غضب شديد ناتجة عن واقعة حمل شقيقته سفاحا 201/547 و251 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.