Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
210/2005
Date
12/04/2005
President
الياس عبدالله
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لقد حدّد القرار المطعون فيه صفة المدعي كحارس قضائي وقد ورد التحديد في متن الوقائع التي اظهرت بوضوح هذه الصفة. لا مخالفة للمادة 176 اصول المحاكمات الجزائية. ويرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لا اغفال لمطالب ادلي بها في القرار المطعون فيه، فقد ادلى بتوجيه الخصومة الى خصم جديد وذلك في الاستئناف وان الادلاء بطلب جديد في الاستئناف لا يؤخذ به. لا مخالفة للمادة 217 اصول المحاكمات الجزائية ويعتبر القرار قد طبّق القانون بشكل صحيح. ويرد السبب التمييزي.

ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون من ناحية الطعن الموجه من المستأنف والذي طلب فيه اعلان براءته، وقد تجاهل القرار الاستئنافي هذا الطلب.

ينقض القرار الاستئنافي لمخالفته الفقرة "2" من المادة 220 اصول المحاكمات الجزائية. وفيما يتعلق بالدعوى العامة فقط، وتعاد المحاكمة سندا للمادة 321 اصول المحاكمة الجزائية يتوقف تنفيذ العقوبة سندا للمادة 305 اصول المحاكمات الجزائية لايطال النقض دعوى الحق الشخصي.