Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
212/2001
Date
02/10/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل طلب تعيين المرجع لتوافر شروط المادة 114 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 معطوفة على المادة 112 من القانون المنفّذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، وذلك لصدور قرارين مبرمين بعدم الصلاحية صادرين عن قاضي التحقيق والقاضي المنفرد الجزائي يتعلّقان بخلاف سلبي على الصلاحية اوقف سير العدالة.

ان سرقة محل صياغة يؤلف جناية السرقة المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات وفقا لما قرّره القاضي المنفرد الجزائي الذي اعلن عدم اختصاصه وليس جنحة السرقة المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات وفقا لما قرّره قاضي التحقيق، مما يوجب ابطال قراره لمخالفته قواعد الاختصاص دون التحقيقات التي اجراها قبل اصدار قراره سندا للمادة 146 اصول المحاكمات المدنية، ويعيّن المرجع باحالة الدعوى الى الهيئة الاتهامية لاصدار قرارها الاتهامي.