Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
213/2005
Date
14/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان فعل المتهم يعتبر جرم الايذاء قصدا المنصوص عليه في المادة 556 عقوبات حيث ثبت بافادة الشهود وتقارير الخبراء. ان المتهم لم يطلق النار بهدف قتل الضحية وانما على الرجلين فقط، وبالتالي يكون الهدف هو الايذاء القصدي.

يدان المتهم وتسقط الدعوى العامة عنه بسبب وفاته سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

لقد ثبتت بحق المتهم جناية القتل قصدا المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات من خلال اقراره وشهادة الشهود.

لقد توفر عنصر القصد من خلال اطلاق النار على كتف وخاصرة الضحية واصابته بنزيف ادى الى وفاته.

ان المتهم قد اصاب ضحية اخرى في رجليها وادى الى تعطيلها عطلا دائما تمثل بالعرج وتطبّق على فعله المادة 557 عقوبات المتعلّقة بالايذاء قصدا.

لا يمكن الادلاء بالدفاع المشروع لان الطرف الآخر هاجم المتهم وهو اعزل ومصاب في رجليه ولم يشكّل بالنسبة اليه خطر داهم محدق يمنح المتهم الاسباب التخفيفية نظرا لمرور مدة طويلة من الزمن على الجرم سندا للمادة 253 عقوبات.

يحكم على المتهم بالتعويض عن الضرر الادبي والمادي الذي تسبّب به تجاه ورثة الضحية.