Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
215/2003
Date
29/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بمحاولة قتل الضحية تطبيقا للمادة 547 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وذلك بطعنه بالسكين وانه لم يستطع تحقيق النتيجة الجرمية المتوخاة بسبب ظروف خارجة عن ارادته. واستبعدت تطبيق المادة 565 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لعدم انطباق فعل المتهم على الوصف القانوني للايذاء عن غير قصد. واستبعدت تطبيق المادة 73 من قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 لعدم توافر العنصر القانوني.