Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
218/2010
Date
23/12/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز من جهة اولى بقبول طلب النقض شكلا اولا فقط لجهة الاحتيال او ما جرى مجراة تطبيقا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لتحقق الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الواحد بين القاضي المنفرد الذي اعتبر الجرم من نوع ما جرى مجرى الاحتيال في المادة 658 عقوبات وبين محكمة الاستئناف باعتبارها الجرم من نوع الاحتيال الواجد في المادة 655 عقوبات.

ثانيا: لتوافر سبب تشويه الوقائع تطبيقا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية الفقرة "ج" اذا اعتبرت ان القرار المطعون فيه باعتماده وقائع غير صحيحة انتهى الى نتيجة لم يكن سنتهي اليها لو اعتمد الوقائع الصحيحة.

من جهة اخرى قضت المحكمة العليا بابطال القرار المطعون فيه فقط في الشق المتعلق يجرم الاحتيال او ما جرى مجراه.