Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/2004
- Date
- 25/02/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
لا يؤدي عدم تنظيم او تلاوة التقرير الاستئنافي الى المساس بحقوق الدفاع عملا بنص المادة 180 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولا تطبق المادة 223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية السابق لعدم نفاذه بتاريخ الدعوى.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 اصول جزائية لانه يعود لمحكمة الاساس سلطة تقدير الادلة والوقائع لاحتساب مهلة مرور الزمن وبدء سريانها، والمؤدية الى سقوط دعوى الحق العام عملا بنص المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل وتشويه الوقائع لانه يتبين ان القرار المميز تضمن تعليلا كافيا ولم يتبين ان هناك تشويها في الوقائع عندما قضى بعدم توافر عناصر المادة 666 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.