Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
22/2004
Date
25/02/2004
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

لا يؤدي عدم تنظيم او تلاوة التقرير الاستئنافي الى المساس بحقوق الدفاع عملا بنص المادة 180 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولا تطبق المادة 223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية السابق لعدم نفاذه بتاريخ الدعوى.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 اصول جزائية لانه يعود لمحكمة الاساس سلطة تقدير الادلة والوقائع لاحتساب مهلة مرور الزمن وبدء سريانها، والمؤدية الى سقوط دعوى الحق العام عملا بنص المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل وتشويه الوقائع لانه يتبين ان القرار المميز تضمن تعليلا كافيا ولم يتبين ان هناك تشويها في الوقائع عندما قضى بعدم توافر عناصر المادة 666 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.