Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
222/2012
Date
28/06/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عنها في المادة 125 من قانون المخدرات للشك الذي يفسر لصالح المتهم ولانه لا يجوز الاستناد الى العطف الجرمي غير المعزز باي دليل وقد خالفت مستشارة المحكمة الحكم لثبوت الجرم بحق المتهم بعد ان قام الظنين بالدلالة على محل المتهم.

يدان الظنين بحنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 من قانون المخدرات لاقراره بالتعاطي فيما يبرأ الظنين الاخر لعدم كفاية الدليل لان العطف الجرمي بحقه لم يتعزز بدليل اخر.