Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
225/2012
Date
26/06/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره سندا للمادة 306 فقرتها الاولى اصول محاكمات جزائية لجهة رد الدفع الشكلي المتعلق بسبق الملاحقة سندا الى المادة 182 عقوبات لاختلاف الواقعة الجرمية في الملاحقتين.