Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 225/2012
- Date
- 26/06/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره سندا للمادة 306 فقرتها الاولى اصول محاكمات جزائية لجهة رد الدفع الشكلي المتعلق بسبق الملاحقة سندا الى المادة 182 عقوبات لاختلاف الواقعة الجرمية في الملاحقتين.