Rulings

Civil Court of Appeal 20/02/1971

إستئناف مدني حكم رقم : 225 /1971

Court
إستئناف مدني
Number
225/1971
Date
20/02/1971
President
جبران
Members
شحاده، معلوف
Source
Lebanese University

ان حق الدائن بموجب سند دين يسري على الشركاء المتضامنين عند اعلان افلاس شركة تضامن لان كل شريك متضامن مسؤول عن امواله الخاصة، وفي حال وفاة احد الشركاء يبقى الشريك الاخر مسؤولا بالتضامن مع ورثة الشريك المتوفي. وان قطع مرور الزمن بالنسبة لاحد المديونين المتضامنين يسري بالنسبة للاخرين سندا للمواد 398 تجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942) والمادتين 357 و36 من قانون الموجبات والعقود. ويفسخ الحكم الابتدائي القاضي بخلاف ذلك.