Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 226/2005
- Date
- 25/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان القرار الابتدائي ادان الظنين بالمادة 658 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، في حين برأه القرار الاستئنافي لعدم كفاية الدليل دون التعرض للوصف القانوني.