Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
226/2005
Date
25/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان القرار الابتدائي ادان الظنين بالمادة 658 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، في حين برأه القرار الاستئنافي لعدم كفاية الدليل دون التعرض للوصف القانوني.