Rulings

Criminal Court 11/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 226 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
226/2014
Date
11/04/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجناية المادة 126 من القانون رقم 673/98 لثبوت بيعها الظنين مادتي الهيرويين والكوكايين وجناية المادة 129 مخدرات لبيعها اياه حبوب الاكستازي وادانتها والظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لتعاطيهما مادتي الهيرويين والكوكايين فضلا عن ادانة الظنين وحده بجنحة المادة 130 مخدرات لتعاطيه الاكتسازي.