Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 227 /0

Court
تمييز جزائي
Number
227
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

ان قبول طلب تمييز النيابة العامة يؤدي الى نشر الدعوى كمحكمة اساس بوجه جميع الفرقاء.

ان القتل عمدا يفترض اعمالا تحضيرية للجريمة واعدادا مسبقا لها وتصميما على ارتكابها الأمر غير المتوافر في القتل على اثر محاولة بين الفاعل والمغدور فيكون وصف الفعل منطبقا على المادة 547 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 وليس على المادة 549 منه.