Court of Cassation, criminal chamber
تمييز جزائي حكم رقم : 227 /0
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 227
- President
- بطرس نجيم
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان قبول طلب تمييز النيابة العامة يؤدي الى نشر الدعوى كمحكمة اساس بوجه جميع الفرقاء.
ان القتل عمدا يفترض اعمالا تحضيرية للجريمة واعدادا مسبقا لها وتصميما على ارتكابها الأمر غير المتوافر في القتل على اثر محاولة بين الفاعل والمغدور فيكون وصف الفعل منطبقا على المادة 547 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 وليس على المادة 549 منه.