Rulings

Criminal Court of Appeal 29/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 228 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
228/2014
Date
29/05/2014
President
كفوري
Members
فواز، مسلم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية، ان اقدام المدعى عليه على تصنيع واعداد وحيازة وتداول سلع (اللحوم) التي لا تتوافق مواصفاتها مع المواصفات الالزامية المتعلقة بالسلامة العامة، يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 108/48 من قانون حماية المستهلك اللبناني، ويدان بها، وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة الى نتيجة التحليل المخبري لمعهد البحوث الصناعية، وعلى قرينة العلم المفترضة لدى المدعى عليه بصفته تاجرا يمتهن بيع اللحوم بعدم توافق هذه الاخيرة مع معايير السلامة العامة، وفرضت المحكمة على المدعى عليه غرامة.