Court of Cassation, civil chamber 29/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2004
- Date
- 29/04/2004
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم وجود اية مخالفة له.
ان قرار وقف التنفيذ المعلل تعليلا كافيا يكون واقعا موقعه الصحيح وان فرض كفالة لضمان الضرر الناتج عن وقف التنفيذ هو غير الكفالة المقدمة لقاء رفع الحجز الاحتياطي. لا مخالفة للمواد 852 و577 و589 و591 اصول المحاكمات المدنية.