Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2004

Court
تمييز مدني
Number
23/2004
Date
29/04/2004
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم وجود اية مخالفة له.

ان قرار وقف التنفيذ المعلل تعليلا كافيا يكون واقعا موقعه الصحيح وان فرض كفالة لضمان الضرر الناتج عن وقف التنفيذ هو غير الكفالة المقدمة لقاء رفع الحجز الاحتياطي. لا مخالفة للمواد 852 و577 و589 و591 اصول المحاكمات المدنية.