The whole text

قانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994 In force

المادة 9

المادة 9

اولا:

يجري احتساب قيمة الرسوم والغرامات المتوجبة عن المخالفة من قبل الدوائر الفنية المختصة بموجب كشف فني منظم بالاستناد الى قرار لجنة التخمين المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون. يعتبر نشر التكليف لصقا على باب العقار وعلى باب الادارة المختصة, البلدية, وفي حال عدم وجودها المحافظة او القائمقامية لمدة شهر على الاقل بمثابة تبليغ شخصي للمكلف بالرسوم والغرامات وينظم محضر رسمي بذلك يحدد فيه تاريخ النشر ويرسل اشعار به للمكلف.

ثانيا:

تخفض الغرامة الى اربعين بالمئة (40%) من قيمتها اذا قام المخالف بتسديد المبالغ المترتبة عليه بموجب هذا القانون خلال مدة شهرين على الاكثر من تاريخ نشر التكليف بدفع الرسوم والغرامات وذلك عن المخالفة العائدة لتسكير الشرفات في الطوابق العلوية.

ثالثا:

يعفى المخالف الذي يقدم التصريح والملف المطلوبين حسب الاصول خلال مهلة الستة اشهر المحددة بهذا القانون من 40% اربعين بالمئة من قيمة الغرامات على المخالفة ما عدا الحالات المتعلقة بالمادة السابعة فيعفى المخالف من 20% عشرين بالمئة من قيمة الغرامات المنصوص عليها في المادة السابعة تطبق هذه الاعفاءات اذا قام المخالف بتسديد المبالغ المترتبة عليه نقدا بموجب هذا القانون خلال مدة شهرين على الاكثر من تاريخ نشر التكليف بدفع الرسوم والغرامات.

يعتبر الملف كاملا ويستفيد صاحبه من الاعفاء بمجرد حصوله على ايصال رسمي يثبت ايداع ملفه للادارة ويذكر على الايصال ان المخالف يستفيد من هذا الاعفاء.

رابعا:

اذا لم يدفع المخالف الرسوم والغرامات المتوجبة عليه خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر التكليف, يتوجب عليه دفع غرامة اضافية قيمتها واحد بالمئة (1%) عن كامل الرسوم والغرامات المتوجبة, وذلك عن كل شهر تأخير من الستة اشهر ويعتبر كسر الشهر بمثابة شهر كامل.

المادة 9 من قانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994 https://lebaneselegislation.com/law/169864/article/9/