المادة 13
1- يجري تخمين ثمن الارض المخالفة من قبل لجان تخمين مختصة تعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الاشغال والمالية والشؤون البلدية والقروية والعدل.
2 - يجري الاعتراض على التخمين, بعد الدفع, امام لجان تخمين عليا مختصة يرأسها قاض يعينها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء المالية والاشغال والشؤون البلدية والقروية والعدل. قرارات اللجنة العليا غير قابلة لاي طريق من طرق المراجعة.
3 - يجري التخمين بالاسعار الرائجة بتاريخ العمل بهذا القانون مع حسم تراجعي على الشكل الاتي:
- عام 1993 حسم 30% ثلاثين بالمئة.
- عام 1992 حسم 50% خمسين بالمئة.
- عام 1991 حمس 65% خمسة وستين بالمئة.
- عام 1990 حسم 70% سبعين بالمئة.
- عام 1989 لغاية عام 1986 75% خمسة وسبعين بالمئة.
- عام 1985 وما دون 85% خمسة وثمانين بالمئة.