Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 233/2012
- Date
- 03/07/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لاختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة كما تنص المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
كما ان محكمة الاساس قد اخطأت في تفسير وتطبيق المادة 108 من قانون حماية المستهلك رقم 2005/659 على مسألة انتهاء صلاحية البضاعة ومنعت بذلك محكمة التمييز من اجراء رقابتها. فينقض القرار.