Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
233/2012
Date
03/07/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لاختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة كما تنص المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

كما ان محكمة الاساس قد اخطأت في تفسير وتطبيق المادة 108 من قانون حماية المستهلك رقم 2005/659 على مسألة انتهاء صلاحية البضاعة ومنعت بذلك محكمة التمييز من اجراء رقابتها. فينقض القرار.