Rulings

Criminal Court 15/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 233 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
233/2014
Date
15/04/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات وترويجها الواردة في المادة 125/126 من القانون 673/98 للشك الذي تثيره للكمية الضئيلة لجشيشة الكيف المضبوطة معه ولعدم كفاية الدليل على قيامه بترويجها وفق مفهوم المادة 126 مخدرات اذ كان الظنين يرافقه ليشتري له معه حاجته من الحشيشة من التاجر، ما حدا بالمحكمة الى ادانة كل من المتهم والظنين بجنحة الاشتراك بتعاطي الممنوعات سندا الى المادة 127 مخدرات.