Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 234/2013
- Date
- 03/10/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه عملا بالفقرتين "ب" و "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقتين بمخالفة القانون وعدم مراعاة الاصول الجوهرية للمحاكمة وذلك لقيام محكمة الجنايات العادية بمحاكمة القاصر الملاحق مع راشدين في صورة علنية وبمعزل عن حضور مندوب عن الاتحاد لحماية الاحداث بالمخالفة لنص المادة 33 معطوفة على 40 من القانون رقم 422 تاريخ 6-6-2002 وللموجب المفروض على المحكمة العادية بان توفر للحدث كل الضمانات القانونية لا سيما سرية المحاكمة.
كما اعتبرت المحكمة ان محكمة الجنايات خالفت نصوص المواد 255 اصول المحاكمات الجزائية و256 اصول المحاكمات الجزائية بقيامها بالاستماع الى احد الشهود على سبيل المعلومات دون تحليفه اليمين القانونية لوجود علاقة قربى بينه وبين المدعية.
استند الحكم المطعون فيه على هذه الافادة اذ ان الشاهد لا ينتمي الى فئة الاشخاص الذين اعفاهم المشترع من اداء اليمين القانونية للقربة او بسبب الانتماء المذهبي، ما يؤدي الى بطلان الشهادة والحكم الذي استند اليها.