Rulings

Criminal Court 08/05/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 235 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
235/2013
Date
08/05/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

للمحكوم عليه غيابيا من محكمة الجنايات، بجنحة، حق الاعتراض على الحكم الغيابي امام محكمة الجنايات. وتطبق عليه الاصول التي ترعى الحكم الغيابي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي (مادة 231 اصول المحاكمات الجزائية) كما نصت المادة 291 اصول المحاكمات الجزائية.

على المعترض حضور جلسة المحاكمة الاولى شخصيا او يوكل محاميا والا رد اعتراضه شكلا كما نصت المادة 173 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد الاعتراض شكلا لان المحكوم عليه لم يحضر.