Criminal Court 08/05/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 235 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 235/2013
- Date
- 08/05/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
للمحكوم عليه غيابيا من محكمة الجنايات، بجنحة، حق الاعتراض على الحكم الغيابي امام محكمة الجنايات. وتطبق عليه الاصول التي ترعى الحكم الغيابي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي (مادة 231 اصول المحاكمات الجزائية) كما نصت المادة 291 اصول المحاكمات الجزائية.
على المعترض حضور جلسة المحاكمة الاولى شخصيا او يوكل محاميا والا رد اعتراضه شكلا كما نصت المادة 173 اصول المحاكمات الجزائية.
يرد الاعتراض شكلا لان المحكوم عليه لم يحضر.